البيع بالتوكيل العام

بطلان الوكالة العامة في اعمال التصرف

النقض 6479 لسنة 81ق
مدني
تنص المادة 702 من القانون المدنى تنص على أن:

1) لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

2) والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يبين محل هذا العمل على وجة التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات.

3) الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها.
باركود محامين الاسكندرية
Alexlawyers 

وما تفتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن اعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من اعمال التبرع فيلزم فى هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس فى نوع التصرف وحده ولكن فى محله أيضا - أي بتعيين المال الذى يرد عليه العمل القانوني - ومن ثم فإن الوكالة التى تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع اعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج اثرا ولا ترتب التزاما فى ذمة الموكل.
بطلان الوكالة العامة محامين الإسكندرية باركود محاكم

بطلان الوكالة العامة محامين الإسكندرية باركود محاكم

بطلان الوكالة العامة محامين الإسكندرية باركود محاكم

بطلان الوكالة العامة محامين الإسكندرية باركود محاكم

بطلان الوكالة العامة محامين الإسكندرية باركود محاكم

بطلان الوكالة العامة محامين الإسكندرية باركود محاكم


تعليقات